للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

(وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ)، ذكراً أو أنثى، واحِداً و (١) مُتعدِّداً؛ لقولِهِ تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: ١١]، (أَوِ اثْنَيْنِ) فأكثرَ (مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ) أو منهما؛ لمفهومِ قولِهِ تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء: ١١].

(وَ) لها (الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ)، أي: عدمِ الولدِ، وولدِ الابنِ، والعَدَدِ مِن الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِهِ تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) [النساء: ١١].

(وَ) ثُلُثُ الباقي، وهو في الحقيقةِ إمَّا (السُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ)، فتصِحُّ مِن ستةٍ، (وَ) إمَّا (الرُّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا)، أي: مِثلَا النَّصيبين في المسألتينِ، ويُسمَّيَان بالغَرَّاوَيْنِ، والعُمَرِيَّتَيْنِ، قَضَى فيهما عمرُ بذلك (٢)،


(١) في (أ) و (ق): أو.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٥)، والدارمي (٢٩١٤) من طريق منصور والأعمش, عن إبراهيم, قال: قال عبد الله: «كان عمر إذا سلك طريقاً فتبعناه فيه وجدناه سهلاً, قضى في امرأة وأبوين, فجعلها من أربعة: لامرأته الربع, وللأم ثلث ما بقي, وللأب الفضل»، ورواه ابن أبي شيبة (٣١٠٥٤) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن عمر، بمثله، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>