للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجُهَا عَبْداً أَسْوَدَ» رواه البخاري وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (١)، وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٢).

فتقولُ: فَسَخْتُ نِكاحي، أو اختَرْتُ نَفسي، ولو مُتراخياً، ما لم يُوجَدْ منها دليلُ رِضا؛ كتمكينٍ مِن وطءٍ أو قُبْلةٍ، ونحوِها، ولو جاهِلَةً.

ولا يَحتاجُ فَسخُها لحاكمٍ.

فإن فَسَخَت قبلَ دخولٍ فلا مهرَ، وبعدَه هو لسيِّدِها.

(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

وأقسامُها ثلاثةٌ:

قسمٌ يَختَصُّ بالرَّجلِ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوباً) قُطِعَ ذكَرُه كلُّه، (أَوْ) بعضُه و (بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ؛ فَلَهَا الفَسْخُ).


(١) رواه البخاري (٥٢٨٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة».
(٢) لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (١٥٠٤)، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان زوج بريرة عبداً».

<<  <  ج: ص:  >  >>