للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

سُمِّي به؛ لأنَّه يَعودُ ويَتَكرَّرُ لأوقاتِه، أو تفاؤلاً، وجَمْعُهُ: أعيادٌ.

(وَهِيَ)، أي: صلاةُ العيدين (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢]، وكان النبيُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاءُ بعدَه يداومون عليها.

(إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ)؛ لأنَّها مِن أعلامِ الدِّينِ الظاهرةِ.

(وَ) أولُ (وَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى)؛ لأنَّه عليه السلامُ ومَن بعدهَ لم يُصلُّوها إلا بعدَ (١) ارتفاعِ الشَّمسِ (٢)،


(١) في (ب): بقدر.
(٢) روى أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٩)، والحاكم (١٠٩٢)، من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه»، وذلك حين التسبيح. وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني.
وروى الشافعي في الأم (١/ ٢٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٦١٥٠)، عن الحسن: أنه كان يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها»، قال البيهقي: (وهذا أيضاً مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه مؤخراً عنه). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٧، تغليق التعليق ٢/ ٣٧٦، إرواء الغليل ٣/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>