للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الاعتِكَافِ)

(هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) [الأعراف: ١٣٨].

واصطلاحاً: (لُزُومُ مَسْجِدٍ)، أي: لزومُ مسلمٍ عاقلٍ - ولو مميزاً - لا غُسلَ عليه مسجداً ولو ساعةً (لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى)، ويُسمَّى: جِواراً.

ولا يَبطُلُ بإغماءٍ.

وهو (مَسْنُونٌ) كلَّ وقتٍ إجماعاً (١)؛ لفعلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومداومتِه عليه، واعتكَفَ أزْواجُه بعدَه ومعه، وهو في رمضانَ آكدُ؛ لفعلِه عليه السلام، وآكدُه في عَشْرِهِ الأَخِيرِ.

(وَيَصِحُّ) الاعتكافُ (بِلَا صَوْمٍ)؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي نذَرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكف ليلةً بالمسجدِ الحرامِ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» رواه البخاري (٢)، ولو كان الصومُ شرطاً لما صحَّ اعتكافُ الليلِ.

(وَيَلْزَمَانِ)، أي: الاعتكافُ والصومُ (بِالنَّذْرِ)، فَمَن نَذَر أنْ


(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٠)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٥٩).
(٢) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ورواه مسلم (١٦٥٦)، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>