للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتكفَ صائماً أو بصومٍ (١)، أو يصومَ معتكِفاً، أو باعتكافٍ؛ لزِمَه الجمعُ، وكذا لو نذَر أن يصلِّيَ معتكِفًا ونحوَه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (٢)، وكذا لو نذر صلاةً بسورةٍ معينةٍ.

ولا يَجوزُ لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجِها، ولا لِقِنٍّ بلا إذْنِ سيِّدِه، ولهما تحليلُهما مِن تطوُّعٍ مطلقاً، ومِن نَذْرٍ بلا إذن.

(وَلَا يَصِحُّ) الاعتكافُ إلا بنيَّةٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣).

ولا يَصحُّ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧]، (يُجَمَّعُ فِيهِ)، أي: تُقَامُ فيه الجماعةُ؛ لأنَّ الاعتكافَ في غيرِه يُفْضِي إمَّا إلى تَرْكِ الجماعةِ، أو تَكرُّرِ (٤) الخروجِ إليها كثيراً مع إمكانِ التحرُّزِ منه، وهو منافٍ للاعتكافِ.

(إِلَّا) مَنْ لا (٥) تلزمُه الجماعةُ، كـ (المَرْأَةِ)، والمعذورِ، والعبدِ، (فَـ) يَصحُّ اعتكافُهم (فِي كُلِّ مَسْجِدٍ)؛ للآيةِ، وكذا مَن اعتكف مِن


(١) قوله: (أو بصوم) سقطت من (ق).
(٢) رواه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة.
(٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(٤) في (ب): تكرار.
(٥) قوله: (لا) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>