للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا قبلَها.

ويُؤجَّلُ ما وَجَب بشِبهِ العمدِ والخطأ على ثلاثِ سِنين.

ويَجتهِدُ الحاكمُ في تَحميلِ كلٍّ منهم ما يَسهُلُ عليه، ويَبدَأُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ، لكن تُؤخَذُ مِن بَعِيدٍ لغيبةِ قريبٍ.

(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

(مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً) ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مُستأمناً، أو جَنيناً، أو شاركَ في قَتْلِها (خَطَأً)، أو شِبهَ عَمدٍ، (مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّباً)؛ كحَفرِه بِئراً؛ (فَعَلَيْهِ)، أي: على القاتِلِ ولو كافراً، أو قِنًّا، أو صغيراً، أو مجنوناً (الكَفَّارَةُ)؛ عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصيامُ شَهرين مُتتابعَينِ، ولا إطعامَ فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>