للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرفوعاً: «لَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا»، ورُوي عنه موقوفاً (١).

(وَلَا) تحمِلُ العاقِلَةُ أيضاً (مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ التَّامَّةِ)، أي: ديَةُ ذَكَرٍ حُرٍّ مسلمٍ؛ لقضاءِ عمرَ: «أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئاً حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ المَأْمُومَةَ» (٢)، إلا غُرَّةَ جَنينٍ مات بعدَ أُمِّهِ أو معها بجنايةٍ واحدةٍ


(١) قال ابن حجر في الدراية: (أما المرفوع فلم أجده)، وقال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب بهذا اللفظ)، وبنحوه قول الزيلعي.
وقال ابن حجر في التلخيص: (روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً»، وإسناده واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث. وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة»، وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين؛ وهو ضعيف).
وأَعلَّ هذه الأحاديث أيضاً: عبد الحق، وابن القطان، وابن الملقن، وقال البيهقي: (هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه، وإنما يصح عن الشعبي، والرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن).

وأما الموقوف: فرواه محمد بن الحسن في الموطأ (٦٦٦)، من طريق أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما جنى المملوك». وحسنه الألباني. ينظر: السنن الكبرى ٨/ ١٨١، البدر المنير ٨/ ٤٧٥، التلخيص الحبير ٤/ ٩٣، الدراية، نصب الراية ٤/ ٣٩٩، الإرواء ٧/ ٣٣٦.
(٢) علقه ابن حزم في المحلى (١١/ ٢٦٩)، قال: (روي عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة - عقل المأمومة والجائفة - فإذا بلغت ذلك فصاعداً حملت على العاقلة).
وروى البيهقي (١٦٣٨٤)، من طريق أيوب بن سويد، حدثني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: «لا تعقل العاقلة، ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعداً». قال البيهقي: (كذا رواه أيوب، والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار).
ثم رواه (١٦٣٨٥)، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>