للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن أهْلِ النُّصرَةِ، (وَ) لا على (فَقِيرٍ) لا يَملِكُ نصابَ زكاةٍ عندَ حُلُولِ الحَولِ فاضِلاً عنه؛ كحجٍّ، وكفارةِ ظهارٍ (١)، ولو مُعْتَمِلاً؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ المواساةِ، (وَلَا أُنْثَى، وَلَا مُخَالِفٍ (٢) لِدِينِ الجَانِي)؛ لفواتِ المعاضَدَةِ والمناصرَةِ.

ويَتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحَدَت مِلَلُهُم.

وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ في حكمِهِما في بيتِ المالِ.

ومَن لا عاقِلَةَ له، أو له وعَجَزَت؛ فإن كان كافراً فالواجِبُ عليه، وإن كان مسلماً فمِن بيتِ المالِ حالًّا إن أمْكَنَ، وإلا سَقَط.

(وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ) مالاً، وَلَا (٣) (عَمْداً مَحْضاً) ولو لم يَجِبْ به قِصاصٌ؛ كجائفةٍ ومأمومةٍ؛ لأنَّ العامِدَ غيرُ معذورٍ فلا يَستحِقُّ المواساةَ، وخَرَج بالمحضِ شِبْهُ العَمْدِ فتَحمِلُه.

(وَلَا) تحمِلُ العاقلةُ أيضاً (عَبْداً)، أي: قيمةَ عبدٍ قَتَلَه الجاني، أو قَطَع طَرَفَهُ، ولا تحمِلُ أيضاً جِنايتَه.

(وَلَا) تحمِلُ أيضاً (صُلْحاً) عن إنكارٍ، (وَلَا اعْتِرَافاً لَمْ تُصَدِّقْهُ بِهِ)؛ بأن يُقِرَّ على نفسِه بجِنايةٍ وتُنكِرُ العاقلةُ؛ روى ابنُ عباسٍ


(١) في (ع): وكفارة وظهار.
(٢) في (ق): مباين مخالف.
(٣) قوله: (مالاً، ولا) سقطت من (أ) و (ب) و (ح) و (ع) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>