للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الدَّعَاوَى (١) وَالبَيِّنَاتِ)

الدَّعوى لغةً: الطلبُ، قال تعالى: (وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ) [يس: ٥٧]، أي: يَطلُبُون.

واصطلاحاً: إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه أو ذِمَّتِه.

والبيِّنةُ: العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ.

و(٢) (المُدَّعِي: مَنْ إِذَا سَكَتَ) عن الدَّعوى (تُرِكَ)، فهو المطالِبُ، (وَالمُدَّعَى عليه: مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ)، فهو المطالَبُ.

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَ) لا (الإِنْكَارُ) لها (إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)، وهو الحُرُّ المكلَّفُ الرشيدُ، سِوى إنكارُ سَفيهٍ فيما يؤاخَذُ به لو أقرَّ به؛ كطلاقٍ وحَدٍّ (٣).

(وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْناً)، أي: ادَّعى كلٌّ منهما أنها له، وهي (بِيَدِ


(١) قال في المطلع (ص ٤٩٢): (الدعاوي: بكسر الواو وفتحها، جمع دعوى، كَحُبْلى وحبالى).
(٢) سقطت من (ح).
(٣) في (ح): وُجِد.

<<  <  ج: ص:  >  >>