للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ)، أي: فالعينُ لمن هي بيدِه (مَعَ يَمِينِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ (١) لَهُ بَيِّنَةٌ) ويُقيمَها، (فَلَا يَحْلِفُ) معها (٢) اكتفاءً بها.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ) منهما (بَيِّنَةً أَنَّهَا)، أي: العينَ المدَّعَى بها (لَهُ؛ قُضِيَ) بها (لِلخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه أحمدُ، ومسلمٌ (٣)، ولحديثِ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الترمذي (٤).


(١) في (ح): يكون.
(٢) في (ع): مع.
(٣) رواه أحمد (٣١٨٨)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) لم يروه الترمذي بهذا اللفظ، وإنما رواه (١٣٤١)، من طريق محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». قال الترمذي: (هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره)، بل قال في التقريب: (متروك).
ورواه البيهقي (١٦٤٤٥)، من طريق الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً بلفظ: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة». والزنجي هو مسلم بن خالد، وهو صدوق كثير الأوهام.

ورواه باللفظ المذكور ابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٠)، والبيهقي (٢١٢٠١)، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وفيه: «ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». وحسنه ابن الصلاح، والنووي، وابن رجب، وابن حجر في الفتح، وصحح إسناده في بلوغ المرام، وصححه الألباني.
قال ابن رجب: (استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به).
ومال ابن القيم إلى إعلاله فقال: (ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة)، ولم يذكر له علة. ينظر: الأذكار للنووي ص ٦٢٩، الطرق الحكمية ص ٨٣، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٢٦، فتح الباري ٥/ ٢٨٣، بلوغ المرام ص ٣٥٩، الإرواء ٦/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>