لا على المرتهِنِ إن كذَّبَه؛ لأنه مُتَّهَمٌ في حقِّه، وقولَ الغيرِ على غيرِه غيرُ مقبولٍ، (وَحُكِمَ بِإقْرَارِه بَعْدَ فَكِّهِ)، أي: فكِّ الرهنِ بوفاءِ الدَّيْنِ أو الإبراءِ منه، (إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ المُرْتَهِنُ) فيَبطُلُ الرهنُ؛ لوجودِ المقتضِي السَّالمِ عن المعارِضِ، ويُسلَّمُ للمُقَرِّ له به.
(فَصْلٌ)
(وَلِلمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ) مِن الرهنِ (مَا يُرْكَبُ، وَ) أنْ (يَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) مُتحرِّياً للعدلِ، (بِلَا إِذْنِ) راهنٍ؛ لقولِه عليه السلامُ:«الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رواه البخاري (١)، وتُسْتَرضَعُ الأَمةُ بقِدْرِ نفقتِها، وما عدا ذلك مِن الرهنِ لا يَنتفِعُ به إلا بإذنِ مالِكِهِ.
(وَإِنْ أنْفَقَ عَلَى) الحيوانِ (الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِهِ)، أي: إمكانِ استئذانِه؛ (لَمْ يَرْجِعْ) على الراهنِ ولو نَوى الرجوعَ؛ لأنه مُتبرِّعٌ أو مُفرِّطٌ حيثُ لم يَستأذِنْ المالكَ مع قدرتِه عليه.