للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

لا بأس بالدُّخولِ (١) في الوصيَّةِ لمن قَوِيَ عليه ووَثِقَ مِن نفسِهِ؛ لفعلِ الصحابةِ رضي الله عنهم (٢).

(تَصِحُّ وَصِيَّةُ المُسْلِمِ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ، وَلَوْ) امرأةً، أو مستوراً، أو عاجِزاً، ويُضَمُّ إليه أمينٌ، أو (عَبْداً)؛ لأنَّه تصحُّ استنابتُهُ في الحياةِ، فصحَّ أن يُوصَى إليه؛ كالحُرِّ.

(وَيَقْبَلُ) عبدُ غيرِ الموصِي (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لأنَّ منافعَهُ مُستحقَّةٌ له، فلا يَفوِّتُها عليه بغيرِ إذنِهِ.

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَى زَيْدٍ، وَ) أوصَى (بَعْدَهُ إِلَى عَمْرٍو وَلَمْ يَعْزِلْ زَيْداً؛ اشْتَرَكَا)؛ كما لو أوصَى إليهما معاً، (وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ) مُوصٍ (لَهُ)؛ لأنَّه لم يَرْضَ بنظرِهِ (٣) وحدَه؛ كالوكيلين.


(١) في (أ) و (ع): في الدخول.
(٢) من ذلك ما رواه البيهقي (١٢٦٥٩)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه قال: «أوصى إلى الزبير رضي الله عنه عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، ومطيع بن الأسود رضي الله عنهم».
وروى أيضاً (٣٠٩٠٩) من طريق عون، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان وصياً لرجل»، وإسناده صحيح.
(٣) في (ح): بتفرده. وأشار في الهامش إلى الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>