للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ وصَّى بضِعْفِ نصيبِ ابنِهِ؛ فله مِثلاه، وبضِعْفَيهِ؛ فله ثلاثةُ أمثالِهِ (١)، وبثلاثةِ أضعافِهِ؛ فله (٢) أربعةُ أمثالِهِ، وهكذا.

(وَ) إن وَصَّى (٣) (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَهُ سُدُسٌ)، بمنزلةِ سدسٍ مفروضٍ، وهو قولُ عليٍّ (٤)، وابنِ مسعودٍ (٥)؛ لأنَّ السَّهمَ في كلامِ العربِ السُّدسُ، قاله إياسُ بنُ معاويةَ (٦)، وروى ابنُ مسعودٍ: «أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لآخَرٍ بِسَهْمٍ مِنَ المَالِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ» (٧).

(وَ) إن أَوْصَى (بِشَيْءٍ، أَوْ جُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ)، أو نَصيبٍ، أو قِسْطٍ؛ (أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ) ممَّا يُتَمَوَّلُ؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغةِ ولا في الشرعِ، فكان على إطلاقِهِ.


(١) هنا نهاية السقط في الأصل.
(٢) في (ق): له.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): أوصى.
(٤) لم نقف عليه مسنداً، وقد أورده ابن قدامة في المغني (٦/ ١٥٩).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣٠٨٠١)، عن وكيع، عن محمد بن أبي قيس، عن الهذيل: أن رجلاً جعل لرجل سهماً من ماله ولم يُسمِّ، فقال عبد الله: «له السدس»، ومحمد بن أبي قيس -وهو محمد بن سعيد بن حسان- متهم، قال أحمد: (حديثه حديث موضوع). ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٦٤.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٠) من طريق أيوب، عن إياس بن معاوية، قال: «كانت العرب تقول: له السدس».
(٧) رواه البزار (٢٠٤٧) من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. وأعلَّه البزار، وقال الهثيمي: (وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف)، وقال ابن حجر: (وفيه العزرمي، وهو متروك). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢١٣، والدراية ٢/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>