للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

العِشْرةُ - بكسرِ العينِ-: الاجتماعُ، يقالُ لكلِّ جماعةٍ: عشرةٌ، ومعشرٌ.

وهي هنا: ما يكونُ بينَ الزَّوجين مِن الأُلفَةِ والانضِمامِ.

(يَلْزَمُ) كلاًّ مِن (١) (الزَّوْجَيْنِ العِشْرَةُ)، أي: معاشرةُ الآخرِ (بِالمَعْرُوفِ)، فلا يَمطُلُهُ (٢) بحقِّه، ولا يَتكرَّهُ لبَذْلِه، ولا يُتبِعُهُ أذىً ومنَّةً؛ لقولِه تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وقولِه: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٢٨].

ويَنبغي إمساكُها مع كَراهَتِه لها؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء: ١٩]، قال ابنُ عباسٍ: «رُبَّمَا رُزِقَ مِنْهَا وَلَداً فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً» (٣).

(وَيَحْرُمُ مَطْلُ كُلِّ وَاحِدٍ) مِن الزَّوجين (بِمَا يَلْزَمُهُ لِـ) لزوجِ


(١) تكررت في (ق) وجعل الجملة الثانية من المتن.
(٢) قال في المطلع (ص ٤٠١): (يَمْطُله: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد).
(٣) رواه الطبري (٨٩١١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٥)، من طريق محمد بن سعد العوفي، حدثني عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>