للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَعُولُ) في مسائلِ الجدِّ غيرُها، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ ابتداءً (إِلَّا بِهَا)، أي: بالأكدريةِ، وأما مَسائِلُ المعادَّةِ فيُفْرَضُ فيها للشقيقةِ بعدَ أخذِه (١) نصيبَهُ.

(وَوَلَدُ الأَبِ) ذَكراً كان أو أنثى، واحِداً أو أكثرَ (إِذَا انْفَرَدُوا) عن ولدِ الأبوين (مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ (كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ) فيما سَبَق.

(فَإِنْ اجْتَمَعُوا)، أي: اجتمع الأشقاءُ وولدُ الأبِ عادَّ ولدُ الأبوين الجدَّ بولدِ الأبِ، (فَـ) إذا (قَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ)؛ كجدٍّ وأخٍ شقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سَهمٌ، والباقي للشقيقِ؛ لأنَّه أقوى تَعصيباً مِن الأخِ للأبِ.

(وَ) تَأخُذُ (أُنْثَاهُمْ) إذا كانت واحدةً (تَمَامَ فَرْضِهَا) وهو النصفُ، (وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ)؛ فجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ: تصِحُّ مِن عشرةٍ، للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبِ ما بَقِيَ وهو سَهمٌ.

فإن كانت الشقيقاتُ ثنتينِ فأكثرَ لم يُتَصوَّرْ أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.


(١) في (أ) و (ع): أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>