للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَعَ ذِي فَرْضٍ)؛ كبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو زوجٍ، أو زوجةٍ، أو أمٍّ، أو جدَّةٍ؛ يُعْطَى الجدُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ ذي الفرضِ واحِداً كان أو أكثرَ (الأَحَظُّ مِنَ المُقَاسَمَةِ)؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ: مِن أربعةٍ، للجدِّ سَهمان، وللزوجةِ سَهمٌ، وللأختِ سَهمٌ، (أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ: مِن ثمانيةَ عشرَ، للأمِّ ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدٍّ ثُلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان، (أَوْ سُدُسُ الكُلِّ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ.

(فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذوي الفروضِ (سِوَى السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ (١) وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أُعْطِيَهُ)، أي: أُعْطِيَ الجدُّ السدسَ الباقي، (وَسَقَطَ الإِخْوَةُ) مُطلقاً؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ، (إِلَّا) الأختَ (فِي الأَكْدَرِيَّةِ)، وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثُلُثُ، يَفضُلُ سُدسٌ يأخُذُهُ الجدُّ، ويُفرَضُ للأختِ النصفُ، فَتَعولُ لتِسعةٍ، ثم يَرجِعُ الجدُّ والأختُ للمُقاسمةِ وسَهامُهما (٢) أربعةٌ على ثلاثةٍ عَدَدَ رؤوسِهِما، فتصِحُّ مِن سبعةٍ وعشرين، للزوجِ تسعةٌ، وللأُمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ، سُمِّيت أكدريةً؛ لتكديرِها لأُصولِ (٣) زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ.


(١) في (ق): وبنتا ابن.
(٢) في (ع): وسهامها.
(٣) في (ع): الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>