فجدٌّ وأختٌ: له سَهمانِ، ولها سهمٌ.
جدٌّ وأخٌ: لكلٍّ سهمٌ.
جدٌّ وأختان: له سَهمان، ولهما سَهمان.
جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ: له سَهمان، ولكلٍّ منهنَّ سهمٌ.
جدٌّ وأخٌ وأختٌ: للجدِّ سَهمان، والأخِ سَهمان، والأختِ سهمٌ.
وفي جدٍّ وجدَّةٍ وأخٍ: للجدَّةِ السُدسُ، والباقي للجدِّ والأخِ مُقاسمةً.
والأخُ لأمٍّ فأكثرَ ساقِطٌ بالجدِّ، كما يأتي.
(فَإِنْ نَقَصَتْهُ)، أي: الجدَ (المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ) إذا لم يَكُن معهم صاحِبُ فرضٍ؛ (أُعْطِيَهُ)، أي: أُعْطِيَ ثُلُثُ المالِ؛ كجدٍّ وأخوين وأختٍ فأكثرَ: له الثُّلثُ، والباقي لهم للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيين.
وتَستوي له المقاسمةُ والثُّلثُ في جدٍّ وأخوين، وجدِّ وأربعِ أخواتٍ، وجدٍّ وأخٍ وأختين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute