للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصحُّ كتابتُها، فإن أدَّت في حياتِه عَتَقَت، وما بَقِيَ بيدِها لها، وإن ماتَ وعليها شيءٌ عَتَقَت، وما بيدِها للورثةِ، ويَتبَعُها ولدُها مِن غيرِ سيدِها بعدَ إيلادِها فيَعْتِقُ بموتِ سيدِها.

وإذا جَنَت فُدِيَتْ بالأقلِّ مِن قِيمتِها يومَ الفِداءِ أو أرْشِ الجنايةِ.

وإن قَتَلَتْ سيِّدَها عَمداً أو خَطأً عتَقَتْ، وللورثةِ القصاصُ في العَمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزَمُها الأقلُّ منها أو مِن قيمتِها؛ كالخطأ.

وإن أسلَمَت أُمُّ ولدِ كافرٍ مُنِعَ مِن غِشْيانِها، وحِيل بينَه وبينَها حتى يُسلِمَ، وأُجبِرَ على نَفقتِها إن عُدِمَ كَسبُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>