للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أصابَها في ملكِ غيرِه بنكاحٍ أو شبهةٍ ثم مَلَكها حامِلاً؛ عَتَق الحملُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولدٍ.

ومَن مَلَك أمةً حامِلاً فوطِئها؛ حرُم عليه بيعُ الولدِ، ويَعتِقُهُ.

(وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ) كـ (أَحْكَامِ الأَمَةِ) القِنِّ؛ (مِنْ وَطْءٍ، وَخِدْمَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كإعارةٍ وإيداعٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلَا بِمَا يُرَادُ لَهُ)، أي: لنقلِ الملكِ، فالأولُ: (كَوَقْفٍ، وَبَيْعٍ)، وهبةٍ، وجَعلِها صداقاً، ونحوِه، (وَ) الثاني: كـ (رَهْنٍ، وَ) كذا (نَحْوِهَا)، أي: نحوِ المذكوراتِ؛ كالوصيَّةِ بها لحديثِ ابنِ عمرَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّه نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ، وقال: «لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رواه الدارقطني (١).


(١) رواه الدارقطني (٤٢٤٧) من طريق عبد العزيز بن مسلم, عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه ابن القطان، وقال كما في البدر المنير: (رواته كلهم ثقات، وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه).
ورواه فليح عند الدارقطني (٤٢٤٩)، والثوري عند البيهقي (٢١٧٦٥)، كلاهما عن ابن دينار، ورواه مالك (٢٨٧١)، وعبيد الله عند الدارقطني (٤٢٤٦)، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً. ولذا قال البيهقي: (هكذا رواية الجماعة، عن عبد الله بن دينار, وغلط فيه بعض الرواة، عن عبد الله بن دينار, فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو وهم لا يحل ذكره)، ورجح الموقوف أيضاً: الدارقطني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وعبد الحق الأشبيلي، والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٣/ ١٩٢، تاريخ بغداد ١/ ٢٨٣، السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٤، البدر المنير ٩/ ٧٥٥، الإرواء ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>