للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدومَ إذا سافَرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا)، وكذا إن تَرَك المبيتَ كالمُولِي.

ولا يجوزُ الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه.

(وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً» متفقٌ عليه (١).

(وَيُكْرَهُ) الوطءُ مُتجرِّدَيْنِ؛ لنهيِه عليه السلام عنه في حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ اللهِ (٢)

عند (٣) ابنِ ماجه (٤).


(١) رواه البخاري (١٤١) , ومسلم (١٤٣٤).
(٢) في (ح): عقبة بن عبد الله.

قال ابن حجر: (عتبة بن عبد: بغير إضافة، قال البخاري: ويقال ابن عبد الله، ولا يصح). ينظر: الإصابة ٤/ ٣٦٢.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): عن.
(٤) رواه ابن ماجه (١٩٢١) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين»، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي)، ووافقه الألباني.
ورواه عبد الرزاق (١٠٤٦٩)، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلاً. وصوبه البزار، وقال ابن حجر: (والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلاً).
قال الألباني: (وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها).
ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٣، بيان الوهم ٢/ ٢٠٣، الدراية ٢/ ٢٢٨، مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٩، الإرواء ٧/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>