قال ابن حجر: (عتبة بن عبد: بغير إضافة، قال البخاري: ويقال ابن عبد الله، ولا يصح). ينظر: الإصابة ٤/ ٣٦٢. (٣) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): عن. (٤) رواه ابن ماجه (١٩٢١) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين»، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي)، ووافقه الألباني. ورواه عبد الرزاق (١٠٤٦٩)، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلاً. وصوبه البزار، وقال ابن حجر: (والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلاً). قال الألباني: (وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٣، بيان الوهم ٢/ ٢٠٣، الدراية ٢/ ٢٢٨، مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٩، الإرواء ٧/ ٧١.