للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقُطُ ميراثُها ولو أسلَمْت بعدُ؛ لأنَّها فعَلَتْ باختيارِها ما يُنافي نكاحَ الأوَّلِ.

ويَثبُتُ الإرثُ له دونَها إن فعَلَت في مرضِ موتِها المخوفِ ما يَفسَخُ نكاحَها مادامت في العدةِ، إنِ اتُّهِمَت بقصدِ حِرمانِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>