للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ الرهنُ (مَعَ الحَقِّ)؛ بأن يقولَ: بِعتُكَ هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ تَرْهَنُني بها عبدَك هذا، فيقولُ: اشتريت منك ورهنتُه؛ لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ لجوازِه (١) إذاً.

(وَ) يصحُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الحقِّ بالإجماعِ (٢).

ولا يجوزُ قبلَه؛ لأنَّه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يَجزْ قبلَ ثبوتِه، ولأنَّه تابعٌ للحقِّ فلا يسبِقُه.

ويُعتبرُ أن يكونَ (بِدَيْنٍ ثَابِتٍ) أو مآلِهِ إليه، حتى على عَيْنٍ مضمونةٍ؛ كعاريَّةٍ، ومقبوضٍ بعقدٍ فاسدٍ، ونَفعِ إجارةٍ في ذمةٍ، لا على دَيْنِ كتابةٍ، أو ديَةٍ على عاقلةٍ قبلَ الحلولِ، ولا بعهدةِ مَبيعٍ وثمنٍ وأُجرةٍ مُعَيَّنَيْنِ، ونَفعِ نحوِ دارٍ مُعينةٍ.

(وَيَلْزَمُ) الرهنُ بالقبضِ (فِي حَقِّ الرَّاهِنِ فَقَط)؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ مِن جهتِه؛ كالضمانِ في حقِّ الضامِنِ.

(وَيَصِحُّ رَهْنُ المُشَاعِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه في محلِّ الحقِّ، ثم إن رضِيَ الشَّريكُ والمرتهِنُ بكونِه في يدِ أحدِهما أو غيرِهما جاز، وإن اختلفا جَعَلَه حاكمٌ بيدِ أمينٍ أمانةً أو بأجرةٍ.

(وَيَجُوزُ رَهْنُ المَبِيعِ) قبلَ قبضِه (غَيْرِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ)


(١) في (ب): إلى.
(٢) المغني (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>