للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذروعِ والمعدودِ (عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ)، عندَ بائعِه وغيرِه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُه، بخلافِ المكيلِ (١) ونحوِه؛ لأنَّه لا يصحُّ بيعُه قبلَ قبْضِهِ، فكذلك رهنُه.

(وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)؛ كالوقفِ وأمِّ الولدِ (لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ)؛ لعدمِ حصولِ مقصودِ الرهنِ منه، (إِلَّا الثَّمَرَةَ وَالزَّرْعَ الأَخْضَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا بِدُونِ شَرْطِ القَطْعِ)، فيصحُّ رهنُهما مع أنَّه لا يصحُّ بيعُهُما بدونِه؛ لأنَّ النَّهي عن البيعِ لعدمِ الأَمنِ مِن العاهةِ؛ ولهذا أُمِر بوضْعِ الجوائحِ، وبتقديرِ تلفِها لا يفوتُ حقُّ المرتهِنِ مِن الدَّيْنِ؛ لتعلُّقِه بذمَّةِ الراهنِ.

ويصحُّ رهنُ الجاريةِ دونَ ولدِها، وعكسُه، ويُباعانِ، ويختصُّ المرتهِنُ بما قابَلَ الرهنَ مِن الثمنِ.

(وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ) في حقِّ الراهِنِ (إِلَّا بِالقَبْضِ)؛ كقبضِ المبيعِ؛ لقولِه تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: ٢٨٣]، ولا فرقَ بينَ المكيلِ وغيرِه، وسواءٌ كان القبضُ مِن المرتهِنِ أو مَن اتفقَا عليه.

والرهنُ قبلَ القبضِ صحيحٌ، وليس بلازمٍ؛ فللراهنِ (٢) فَسخُه والتَّصرفُ فيه، فإن تصرَّف فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛ بَطَل، وبنحوِ


(١) في (أ) و (ع): المكيل والموزون.
(٢) في (أ) و (ع): فلراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>