للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجارةٍ أو تدبيرٍ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه لا يَمنَعُ مِن البيعِ.

(وَاسْتدَامَتُهُ)، أي: القبضِ (شَرْطٌ) في اللُّزومِ؛ للآيةِ، وكالابتداءِ.

(فَإِنْ أَخْرَجَهُ) المرتهِنُ (إِلَى الرَّاهِنِ بِاخْتِيَارِهِ) ولو كان نيابةً عنه؛ (زَالَ لُزُومُهُ)؛ لزوالِ استدامةِ القبضِ، وبقيَ العقدُ كأنَّه لم يُوجَدْ فيه قَبضٌ، ولو آجَرَه أو أعارَه لمرتهِنٍ أو غيرِه بإذنِه فلزومُه باقٍ.

(فَإِنْ رَدَّهَ)، أي: ردَّ الراهنُ الرهنَ (إِلَيْهِ)، أي: إلى المرتهِنِ (عَادَ لُزُومُهُ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه أقبضَه باختيارِه، فلزِمَ كالابتداءِ، ولا يحتاجُ إلى تجديدِ عقدٍ؛ لبقائِه.

ولو استعار شيئاً ليَرْهَنَه جاز، ولربِّه الرجوعُ قبلَ إقباضِه لا بعدَه، لكنْ له مطالبةُ الراهِنِ بفكاكِه مطلقاً، ومتى حلَّ الحقُّ ولم يَقضِهِ؛ فللمرتهِنِ بيعُه واستيفاءُ دَيْنَه منه، ويَرجِعُ المُعيرُ بقيمتِه أو مثلِه، وإن تلِف ضمِنَه الراهِنُ - وهو المستعيرُ - ولو لم يُفرِّطْ المرتهِنُ.

(وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، أي: مِن الراهنِ والمرتهنِ (فِيهِ)، أي: في الرهنِ المقبوضِ (بغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ)؛ لأنَّه يفوِّتُ على الآخَرِ حقَّه، فإن لم يتفقَا على المنافعِ لم يَجزْ الانتفاعُ، وكانت معطَّلةً، وإن اتفقَا على الإجارةِ أو الإعارةِ؛ جاز.

ولا يُمنَعُ الراهِنُ مِن سَقْيِ شجرٍ، وتلقيحٍ، ومداواةٍ، وفَصْدٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>