للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ)، يُقدَّمُ ابنُ الشقيقِ (١) على ابنِ الأبِ، (ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ)، ثم أعمامُ أبي جدِّه، ثم بنوهم كذلك، وهكذا، (لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى) وإن قرُبوا (مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَإِنْ نَزَلُوا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُهُ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متفقٌ عليه (٢)، و «أَوْلَى» هنا بمعنى: أقربُ، لا بمعنى أحقُّ؛ لما يَلزَمُ عليه مِن الإبهامِ والجهالةِ.

(فَأَخٌ لأَبٍ) وابنُهُ وإن نَزَل (أَوْلَى مِنْ عَمٍّ) ولو شَقيقاً، (وَ) مِن (ابْنِهِ، وَ) أخٌ لأبٍ أوْلَى مِن (ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ)؛ لأنَّه أقربُ منه، وَهُوَ، أي: ابنُ أخٍ لأبوين، (أَوِ ابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ)؛ لقُربِهِ.

(وَمَعَ الاسْتِوَاءِ) في الدَّرجةِ؛ كأخوَيْنِ وعمَّيْنِ (يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ) على مَن لأبٍ؛ لقوَّةِ القرابةِ.

(فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ المُعْتِقُ) ولو أنثى؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه (٣)، (ثُمَّ عَصَبَتُهُ)، الأقربُ فالأقربُ؛ كنسبٍ، ثم مولَى المعتِقِ، ثم عصبتُهُ كذلك، ثم الرَّدُّ، ثم ذوو (٤) الأرحامِ.


(١) في هامش (ح): في نسخة: (ابن العم الشقيق).
(٢) تخريجه قريباً صفحة .... الفقرة ......
(٣) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) في (ق): ذو.

<<  <  ج: ص:  >  >>