للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ

صحيحٌ.

(وَ) إن تزوَّجَها (عَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ) لي زوجةٌ (بِأَلْفٍ؛ يَصِحُّ) النكاحُ (بِالمُسَمَّى)؛ لأنَّ خُلُوَّ المرأةِ مِن ضرَّةٍ مِن أكبَرِ أغراضِها المقصودةِ لها، وكذا إن تزوَّجها على ألفين إن أخرجَها مِن بلدِها أو دارِها، وألفٍ إن لم يُخرِجْها.

(وَإِنْ (١) أَجَّلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ)؛ كنصفِه أو ثُلُثِه؛ (صَحَّ) التأجيلُ، (فَإِنْ عَيَّنَ أَجَلاً) أُنيط به، (وَإِلَّا) يُعيِّنَا أجلاً بل أطْلَقا؛ (فَمَحِلُّهُ الفُرْقَةُ) البائنةُ بموتٍ أو غيرِه؛ عَملاً بالعُرْفِ والعادةِ.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالاً مَغْصُوباً) يَعلمانِه كذلك، (أَوْ) أصدَقَها (خِنْزِيراً وَنَحْوَهُ)؛ كخمرٍ؛ صحَّ النكاحُ، كما لو لم يُسَمِّ لها مهراً، و (وَجَبَ) لها (مَهْرُ المِثْلِ)؛ لما تقدَّم (٢).

وإن تزوَّجَها على عبدٍ فَخَرَج مَغصوباً أو حرًّا؛ فلها قيمتُه يومَ عقدٍ؛ لأنَّها رضِيَت به إذْ ظنَّتْهُ مملوكاً.

(وَإِنْ وَجَدَتِ) المهرَ (المُبَاحَ مَعِيباً)؛ كعبدٍ به نحوُ عرَجٍ؛ (خُيِّرَتْ بَيْنَ) إمساكِه مع (أَرْشِهِ، وَ) بين ردِّه وأخْذِ (قِيمَتِهِ) إن كان مُتَقَوَّماً، وإلا فمِثلُه.


(١) في باقي النسخ: وإذا.
(٢) انظر صفحة .....

<<  <  ج: ص:  >  >>