للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) لا يصحُّ قَبولٌ إلَّا بلفظِ: (قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ)، أو رَضِيتُ.

ويصحُّ النِّكاحُ مِن هازلٍ، وتَلْجِئَةٍ (١).

(وَمَنْ جَهِلَهُمَا (٢)، أي: عَجَز عن الإيجابِ والقبولِ بالعربيةِ؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُهُمَا (٣)، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ متعبَّدٍ بتلاوتِه.

ويَنعقِدُ مِن أخرسَ بكتابةٍ وإشارةٍ مفهومةٍ.

(فَإِنْ تَقَدَّمَ القَبُولُ) على الإيجابِ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّ القَبولَ إنَّما يكونُ للإيجابِ، فمتى وُجِدَ قبلَه لم يَكُن قبولاً.

(وَإِنْ تَأَخَّرَ)، أي: تراخَى القبولُ (عَنِ الإِيجَابِ؛ صَحَّ مَا دَامَا فِي المَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ) عُرفاً، ولو طال الفصلُ؛ لأنَّ حُكْمَ المجلسِ حُكْمُ حالةِ العقدِ، (وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ القَبولِ، أو تشاغَلَا بما يَقْطَعُه عُرفاً؛ (بَطَلَ) الإيجابُ؛ للإعراضِ عنه.


(١) التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعاً في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوعٌ من الهزل. التعريفات (ص ٤٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٥).
(٢) في (أ) و (ع): جهلها.
(٣) في (أ) و (ع): تعلمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>