للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ سَأَلَ) المدَّعي مِن القاضي (إِحْلَافَهُ؛ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) بعدَ تحليفِه إيَّاه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُهُ، (وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ)، أي: يمينِ المدَّعى عليه (قَبْلَ) أمرِ الحاكمِ له و (مَسْأَلَةِ المُدَّعِي) تحليفَه؛ لأنَّ الحقَّ (١) في اليمينِ للمدَّعي، فلا يُستَوفَى إلا بطلبِه.

(وَإِنْ نَكَلَ) المدَّعى عليه عن اليمينِ؛ (قَضَى عَلَيْهِ) بالنُّكولِ، رواه أحمدُ عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢)، (فَيَقُولُ) القاضي للمدَّعى عليه: (إِنْ حَلَفْتَ) خَلَّيْتُ سَبيلَكَ، (وَإِلَّا) تَحلِفُ (قَضَيْتُ عَلَيْكَ) بالنُّكولِ، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ) بالنكولِ.

(فَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ) وخلَّى الحاكمُ سبيلَه، (ثُمَّ أَحْضَرَ (٣) المُدَّعِي بَيِّنَةً) عليه؛ (حَكَمَ) القاضي (بِهَا، وَلَم تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيْلَةً لِلحَقِّ).

هذا إذا لم يَكُن قال: لا بيِّنةَ لي، فإن قال ذلك ثمَّ أقامَها؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لها.


(١) في (أ) و (ع): الحلف.
(٢) رواه أحمد في مسائل صالح (٥٨٢)، ورواه مالك (٢٢٧١)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة (٢١٧٩٩)، والبيهقي (١٠٧٨٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن سالم: «أن ابن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيباً فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعتَه بالبراءة؟ ، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه». وصححه البيهقي، وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٥٨، التلخيص الحبير ٣/ ٦٦.
(٣) في (أ) و (ع): خلى الحاكم سبيله، ثم إن أحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>