للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَنْكَرَ)؛ بأن قال لمدعٍ قرضاً أو ثمناً: ما أقرضَنِي، أو ما باعَني، أو لا يَستحَقُّ عليَّ ما ادَّعاه ولا شيئاً منه، أو لا حقَّ له عليَّ؛ صحَّ الجوابُ ما لم يَعترِفْ بسببِ الحقِّ، و (قَالَ) الحاكمُ (لِلمُدَّعِي: إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَأحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا)، أي: البينةَ لم يَسألْها الحاكمُ ولم يُلقِّنْها، فإذا شَهِدَت (سَمِعَهَا)، وحَرُمَ تَرديدُها وانتهارُها وتَعنُّتُها، (وَحَكَمَ بِهَا)، أي: بالبينةِ إذا اتَّضحَ له الحُكمُ وسألَه المدَّعِي.

(وَلَا يَحْكُمُ) القاضي (بِعِلْمِهِ) ولو في غيرِ حَدٍّ؛ لأنَّ تجويزَ القضاءِ بِعِلمِ القاضي يُفضِي إلى تُهمَتِه وحُكمِه بما يَشتهي.

(وَإِنْ قَالَ المُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ، أَعْلَمَهُ الحَاكِمُ أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لما رُوي أنَّ رجلَيْنِ اختصَمَا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ إنَّ هذا غَلَبَنِي على أرضٍ لي، فقال الكنديُّ: هي أرضِي وفي يَدِي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحضرميِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ »، قال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ» (١)، (وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، قاله في شرحِ المنتهى (٢)، وتكونُ يَمينُه (عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ) للمُدَّعي (٣).


(١) رواه مسلم (١٣٩)، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
(٢) معونة أولي النهى (١١/ ٢٨٤)، وليس فيه ذلك، وإنما قال: (رواه مسلم بمعناه).
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): للدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>