للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تُغَلَّظُ) اليمينُ (إِلَّا فِيْمَا لَهُ خَطَرٌ)؛ كجِنايةٍ لا تُوجِبُ قَوَداً، وعِتقٍ، ونِصابِ (١) زكاةٍ، فللحاكمِ تَغليظُها، وإن أبَى الحالِفُ التغليظَ؛ لم يَكُن ناكِلاً.


(١) في (ق): أو عتق أو نصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>