للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِذَا زَادَتْ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً: فَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ «لِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ» رواه أبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (١).

(ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)، ففي مائةٍ وثلاثين: حِقةٌ وبِنتَا لبونٍ، وفي مائةٍ وأربعين: حِقتانِ وبِنتُ لبونٍ، وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حقاقٍ، وفي مائةٍ وستين: أربعُ بناتِ لبونٍ، وفي مائةٍ وسبعين: حقةٌ وثلاثُ بناتِ لبونٍ، وهكذا، فإذا بَلَغَت مائتين خُيِّرَ بين أربعِ حقاقٍ، وخمسِ بناتِ لبونٍ.

ومَن وَجَبَت عليه بنتُ لبونٍ - مثلاً - وعَدِمَها، أو كانت معيبةً؛ فله أن يَعْدِلَ إلى بنتِ مخاضٍ ويدفعَ جُبْرَاناً، أو إلى حِقَّةٍ ويأخذَه، وهو شاتان أو عشرون دِرهماً، ويُجزئُ شاةٌ وعشرةُ دراهِمَ.


(١) رواه أبو داود (١٥٧٠)، والترمذي (٦٢١)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»، أعلَّها ابن التركماني بقوله: (هذه الرواية مقطوعة غير متصلة)، وقال ابن دقيق: (وهذا مرسل، إلا أن كونه كتاباً متوارثاً عند آل عمر بن الخطاب قد يغني عن ذكر الإسناد فيه)، وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، وهي حجة؛ فلا يضرها من أعلها بالإرسال). ينظر: الجوهر النقي ٤/ ٩٠، الإلمام ١/ ٣٠٦، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٠.
وتقدم أصل الحديث في صفحة .... الفقرة .....

<<  <  ج: ص:  >  >>