للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما وقَسَّمَ الثمنَ بينهما على قَدرِ حِصَصِهما؛ وكذا لو طَلَب الإجارةَ ولو في وقفٍ.

والضررُ المانعُ مِن قِسمَةِ الإجْبارِ نَقصُ القيمةِ بالقسمةِ.

ومَن بينهُما دارٌ لها علوٌ وسفلٌ (١)، وطَلَب أحدُهما جَعْلَ السّفلِ لواحدٍ والعلوِ لآخَرَ (٢)؛ لم يُجبَرْ الممتنِعُ.

النوعُ الثاني: قِسمةُ إجبارٍ، وقد ذَكَرها بقولِه: (وأَمَّا مَا لَا ضَرَرَ) في قِسمتِه، (وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ؛ كَالقَرْيَةِ، وَالبُسْتَانِ، وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ، وَالأَرْضِ) الواسِعَةِ، (وَالدَّكَاكِينِ الوَاسِعَةِ، وَالمَكِيلِ، والمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالأَدْهَانِ (٣)، وَالأَلْبَانِ وَنَحْوِهَا، إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا؛ أُجْبِرَ) شَريكُهُ (الآخَرُ عَلَيْهَا) إن امتَنَع مِن القِسمةِ مع شريكِه.

ويَقسِمُ عن غيرِ مكلَّفٍ وليُّه، فإن امتَنَع أُجبِرَ، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ مِن الشَّريكَيْنِ بطَلَبِ شريكِه أو وليِّه.

ومَن دعَا شَريكَه في بستانٍ إلى قَسمِ شجرِه فقط؛ لم يُجبَرْ، وإلى


(١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (قال ابن سيده: السُّفْل، والسِّفْل، يعني بضم السين وكسرها، والسفلة: نقيض العلو، والعلو: بضم العين وكسرها، نقيض السفل، حكاهما الجوهري، وغيره).
(٢) في الأصل: الآخر. والمثبت هو ما في سائر النسخ.
(٣) في (ق): كالدهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>