للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَسْمِ أرضِه؛ أُجبِرَ، ودَخَل الشجرُ تَبَعاً.

(وَهَذِهِ القِسْمَةُ) وهي قِسمةُ الإجبارِ: (إِفْرَازٌ) لحقِّ أحدِ الشريكين مِن الآخرِ، (لَا بَيْعٌ)؛ لأنَّها تُخالِفُه في الأحكامِ، فيصحُّ قَسمُ لحمِ هَديٍ وأضاحي، وثمرٍ يُخرَصُ خَرْصاً، وما يُكالُ (١) وَزْناً، وعكسُه، ومَوقوفٍ ولو على جِهةٍ، ولا يَحنَثُ بها مَن حَلَف لا يَبيعُ، ومتى ظَهَر فيها غَبْنٌ فاحشٌ؛ بَطَلت.

(وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَ) أنْ يَتَقاسَمُوا (بِقَاسِمٍ يَنْصِبُونَهُ أَوْ (٢) يَسْأَلُوا الحَاكِمَ نَصْبَهُ)، ويجبُ عليه إجابتُهُم؛ لقَطعِ النِّزاعِ.

ويُشترَطُ: إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها، ويَكفي واحدٌ إلا مع تقويمٍ.

(وَأُجْرَتُهُ) - وتُسمَّى القُسَامةَ بضمِّ القافِ - على الشركاءِ (عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ)، ولو شُرِطَ خلافُه، ولا يَنفرِدُ بعضُهُم باستئجارِه، وتُعَدَّلُ سهامٌ بالأجزاءِ (٣) إن تَساوَت؛ كالمكيلاتِ والموزوناتِ غيرِ المختلفةِ، وبالقيمةِ إن اختَلَفَتْ، وبالرَّدِّ إنِ اقتَضَتْهُ.

(فَإِذَا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا (٤)؛ لَزِمَتِ القِسْمَةُ)؛ لأنَّ القاسِمَ


(١) في (ق): أو ما يكال.
(٢) في (ع): و.
(٣) في (ق): أسهام الأجزاء.
(٤) في (ق): فاقترعوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>