للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخُلِّيَ سبيلُهُ.

ومِن شَرْطِ القَسامةِ أيضاً: تكليفُ مُدَّعىً عليه القتلُ، وإمكانُ القَتلِ منه، ووَصفُ القَتلِ في الدَّعْوَى، وطَلَبُ جميعِ الورثةِ، واتفاقُهُم على الدَّعوى، وعلى عَينِ القاتِلِ، وكونُ فيهم ذكورٌ مُكلَّفون، وكونُ الدَّعوَى على واحدٍ مُعَيَّنٍ.

ويُقَادُ فيها إذا تَمَّت الشُّروطُ.

(وَيُبْدَأُ بِأَيْمَانِ الرِّجَالِ مِنْ وَرَثَةِ الدَّمِ؛ فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً)، وتُوَّزَّعُ بينهم بِقَدْرِ إرثِهِم، ويُكَمَّلُ كَسْرٌ، ويُقضى لهم.

ويُعتبَرُ حُضورُ مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه وقْتَ حَلِفٍ.

ومتى حَلَف الذُّكورُ فالحَقُّ حتَّى في عَمْدٍ لجميعِ الورثةِ.

(فَإِنْ نَكَلَ الوَرَثَةُ) عن الخمسينَ يَميناً أو عن بعضِها، (أَوْ كَانُوا)، أي: الورثةُ كلُّهُم (نِسَاءً؛ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرِئَ) إن رَضِيَ الورثةُ، وإلا فَدَى الإمامُ القتيلَ مِن بيتِ المالِ؛ كمَيِّتٍ في زَحْمَةِ جمعةٍ وطوافٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>