للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ» متفق عليه (١).

والاعتبارُ بالدِّرهَمِ الإسلاميِّ الذي وزنُه سِتةُ دوانِقَ، والعَشْرةُ مِن الدَّراهِمِ: سبعةُ مثاقيلَ، فالدِّرهَمُ: نِصفُ مِثقالٍ وخُمُسُه، وهو خمسون حبَّةً وخُمُسا حبةِ شعيرٍ.

والعشرون مِثقالاً: خَمسةٌ وعشرون ديناراً وسُبُعَا دينارٍ وتُسُعُه على التَّحديدِ، بالذي زِنتُه دِرهَمٌ وثُمُنُ دِرهَمٍ.

ويُزَكَّى مغشوشٌ إذا بلَغ خالصُهُ نِصَاباً وزناً.

(وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) بالأجزاءِ، فلو ملَك عَشَرةَ مثاقيلَ ومائةَ درهَمٍ، فكلٌّ مِنهما نِصْفُ نِصَابٍ، ومجموعُهما نِصابٌ، ويُجزئُ إخراجُ زكاةِ أحدِهما مِن الآخرِ؛ لأنَّ مقاصِدَهما وزكاتَهُما متفقةٌ، فهُما كنوعَي جِنسٍ.

ولا فَرْقَ بين الحاضرِ والدَّيْنِ.

(وَتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ)، أي: عروضِ التجارةِ (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا)؛ كمَنْ له عشرةُ مثاقيلَ ومتاعٌ قيمتُه عشرةٌ أخرى، أو له مائةُ درهَمٍ ومتاعٌ قيمتُه مِثلُها، ولو كان ذهبٌ وفِضةٌ وعروضٌ؛ ضُمَّ الجميعُ في تَكْميلِ النِّصابِ.


(١) رواه البخاري (١٤٥٤)، ولم نجده في مسلم، ولم يعزه إليه في تحفة الأشراف (٥/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>