للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَضَاجِعِ» (١)، ولأنَّ تمامَ عَشرِ سِنينَ يُمكِنُ فيه البلوغُ، فيَلحَقُ به الولدُ، (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ إِنْ شُكَّ فِيهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، وإنَّما ألحَقنَا الولدَ به حِفظاً للنَسَبٍ احتياطاً.

وإن لم يُمكِنْ كونُه منه؛ كأن أتَتْ به لدونِ نصفِ سنةٍ منذُ تزوَّجها وعاش، أو لفوقِ أربعِ سنين منذُ أبانَها؛ لم يَلحَقْهُ نسبُهُ.

وإن ولَدَت رجعيَّةٌ بعدَ أربعِ سِنين منذُ طلَّقَها وقبلَ انقضاءِ أربعِ سِنين مِن انقضاءِ عدَّتِها؛ لَحِقَهُ نسبُه.

(وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ)، أو ثَبَتَ عليه ذلك، (فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ أَوْ أَزْيَدَ؛ لَحِقَهُ) نسبُ (وَلَدُهَا)؛ لأنَّها صارت فِراشاً له، (إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ) بعدَ الوطءِ بحيضةٍ؛ فلا يَلحَقْهُ؛ لأنَّه بالاستبراءِ تيَقَّن براءةَ رَحِمِها، (وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ)، أي: على الاستبراءِ؛ لأنَّه حقٌّ للولدِ لولاه لثَبَت نسبُهُ.

(وَإِنْ قَالَ) السيدُ: (وَطِئْتُهَا دُونَ الفَرْجِ، أَوْ فِيهِ)، أي: في الفرجِ (وَلَمْ أُنْزِلْ، أَوْ عَزَلْتُ؛ لَحِقَهُ) نسبُهُ؛ لما تقدَّم.

(وَإِنْ أَعْتَقَهَا) السيِّدُ (أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) وعاش؛ (لَحِقَهُ) نسبُهُ؛ لأنَّ أقلَّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتَت به لدونِها وعاش (٢) عُلِمَ أنَّ حَملَها كان قبلَ عِتقِها


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(٢) في (أ) و (ع): فعاش.

<<  <  ج: ص:  >  >>