للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مُسلماً للحاجةِ، وأَمْرُهُ سِرًّا بقتالِهم والفرارِ مِنهم.

ولو هَرَبَ قِنٌّ فأسلم لم يُرَدَّ، وهو حُرٌّ.

ويُؤخذون بجنايتِهم على مسلمٍ مِن مالٍ، وَقَوَدٍ، وحَدٍّ.

ويجوزُ قَتْلُ رهائِنِهم إنْ قَتلوا رهائِنَنا.

وإنْ خِيفَ نقضُ عَهْدِهِم أعلمَهم أنَّه لم يَبقَ بينه وبينهم عَهْدٌ قبلَ الإغارةِ عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>