للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجهولِ، (كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا)، أي: إحدى زوجتَيْهِ (بَائِناً وأُنْسِيَهَا)؛ فيُقْرَعُ بينهما؛ لما تقدَّم.

وتَجبُ نفقتُهما إلى القرعةِ، وإن مات أَقْرَعَ ورثتُهُ.

(وَإِنْ تَبَيَّنَ) للزوجِ؛ بأن ذَكَر (أَنَّ المُطَلَّقَةَ) المعيَّنَةَ المَنسِيَّةَ (غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ؛ رُدَّتْ إِلَيْهِ)، أي: إلى الزوجِ؛ لأنَّها زوجتُهُ لم يَقعْ عليها منه (١) طلاقٌ بصريحٍ ولا كنايةٍ؛ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ) فلا تُرَدُّ إليه؛ لأنَّه لا يُقبَلُ قولُهُ في إبطالِ حقِّ غيرِه، (أَوْ) ما لم (تَكُنِ القُرْعَةُ بِحَاكِمٍ)؛ لأنَّ قُرعتَهُ حكمٌ، فلا يَرفعُهُ الزوجُ.

(وَإِنْ قَالَ) لزوجتَيْهِ (٢): (إِنْ كَانَ هذَا الطَّائِرُ غُرَاباً فَفُلَانَةُ)، أي: هندٌ مَثلاً (طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَاماً فَفُلَانَةُ)، أي: حفصةُ مَثلاً طالقٌ، (وَجُهِلَ) الطائرُ؛ (لَمْ تَطْلُقَا)؛ لاحتمالِ كونِ الطائرِ ليس غُراباً ولا حَماماً.

وإن قال: إن كان غراباً ففلانةُ طالقٌ، وإلا ففلانةُ، ولم يُعلَمْ؛ وَقَع بإحداهما، وتُعيَّنُ بقُرعةٍ.

(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ اسْمُهُمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُما) طالقٌ، طَلُقت امرأتُه، (أَوْ) قال لهما: (هِنْدٌ طَالِقٌ؛ طَلُقَتِ امْرَأَتُهُ)؛ لأنَّه لا يَملِكُ


(١) في (ق): عليه منها.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): لزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>