طلاقَ غيرِها، وكذا لو قال لحماتِه ولها بناتٌ: بِنْتُكِ طالقٌ؛ طَلُقَت زوجتُهُ.
(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الأَجْنَبِيَّةَ)؛ دُيِّنَ؛ لاحتمالِ صِدقِه؛ لأنَّ لفظَهُ يَحتمِلُهُ، و (لَمْ يُقْبَلْ) منه (حُكْماً)؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ؛ (إِلَّا بِقَرِينَةٍ) دالَّةٍ على إرادةِ الأجنبيةِ، مِثلَ أن يَدفَعَ بذلك ظالماً، أو يَتخلَّصَ به مِن مكروهٍ؛ فيُقبَلُ؛ لوجودِ دليلِه.
(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْت طَالِقٌ؛ طَلُقَتِ الزَّوْجَةُ)؛ لأنَّ الاعتبارَ في الطلاقِ بالقَصْدِ دونَ الخطابِ.
(وَكَذَا عَكْسُهَا)؛ بأن قال لمن ظنَّها أجنبيةً: أنتِ طالقٌ؛ فبَانت زوجتُهُ؛ طَلُقَت؛ لأنَّه واجهَها بصريحِ الطلاقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute