للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنِ مسعودٍ (١)، وأبي موسى (٢)، وعمرانَ بنِ حُصينٍ (٣)، وأبي الطُّفيلِ رضي اللهُ عنهم (٤).

(وَتَرِثُ الجَدَّةُ) المُدْلِيَةُ (بِقَرَابَتَيْنِ) مع الجدِّة ذاتِ القَرابةِ الواحدةِ (ثُلُثَي السُّدُسِ)، وللأخرى ثُلثُهُ.

(فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ) فأتَتْ بولدٍ؛ (فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا،


(١) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٠)، وسعيد بن منصور (١٠٩)، والبيهقي (١٢٢٨٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، قال: «ورث ابن مسعود جدة مع ابنها»، وصححه البيهقي.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٧) من طريق معمر, عن بلال بن أبي بردة, أن أبا موسى الأشعري: «كان يورث الجدة مع ابنها»، وإسناده صحيح.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٠٢) من طريق هشيم، أنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن رجل منهم: أن رجلاً منهم مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه وأبوه حي، فوليت تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيل لي: كان ينبغي لك أن تشرِّك بينهما. فأتيت عمران بن حصين، فسألته عن ذلك، فقال: «أشرك بينهما في السدس»، ففعلت.
ورواه ابن أبي شيبة (٣١٣٠٢)، والبيهقي (١٢٢٨٩) من طريق حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، قال: قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها حي»، وصححه البيهقي.
(٤) لم نقف عليه مسنداً، وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٠٤)، معلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>