للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرٍ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ)، أو حرَّةً بعبدٍ؛ (فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَرْأَةِ أَوِ الأَوْلِيَاءِ) حتى مَن حَدَث؛ (الفَسْخُ)، فيَفسَخُ أخٌ مع رِضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم أجمعين.

وخيارُ الفسخِ على التَّراخي، لا يَسقُطُ إلَّا بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها مِن قولٍ أو فعلٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>