للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ) ولو ظاهِراً؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ النكاحِ، (ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضريران أو عَدُوَّا الزوجين.

ولا يُبطِلُه تواصٍ بكتمانِه.

ولا تُشترَطُ الشَّهادةُ بخُلُوِّها مِن الموانعِ، أو إذنِها، والاحتياطُ الإشهادُ، فإن أنكَرَت الإذنَ صُدِّقَت قبلَ دُخولٍ لا بعدَه.

(وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ، وَهِيَ) لغةً: المساواةُ، وهنا: (دِينٌ)، أي: أداءُ الفرائضِ واجتنابُ النَّواهي، (وَمَنْصِبٌ، وَهُوَ: النَّسَبُ، وَالحُرِّيَّةُ)، وصناعةٌ غيرُ زَرِيَّةٍ، ويَسَارٌ بحسَبِ ما يجبُ لها؛ (شَرْطاً فِي صِحَّتِهِ)، أي: صحَّةِ النَّكاحِ، «لأَمْرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ» متفقٌ عليه (١)، بل شرطٌ للزومِ.


(١) لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (١٤٨٠)، من حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>