للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفُرْ للجُهَنِيَّةِ» (١)، «وَلَا لليَهُودِيَّيْنِ» (٢)، لكن تُشَدُّ على المرأةِ ثيابُها لئلا تَنكشِفَ.

ويجبُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا حضورُ إمامٍ أو نائبِهِ، وطائفةٍ مِن المؤمنين ولو واحداً.

وسُنُّ حضورُ مَن شَهِد، وبداءتُهُم برجْمٍ.


(١) رواه مسلم (١٦٩٦)، من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ».
(٢) رواه البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: «ما تجدون في كتابكم» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأُتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، قال ابن عمر: «فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها».

<<  <  ج: ص:  >  >>