قَائِماً» (١)، (وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلاَّ تَنْكَشِفَ)؛ لأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفِعْلُ ذلك بها أسْتَرُ لها.
وتُعتبَرُ لإقامَتِه نيَّةٌ، لا موالاةٌ.
(وَأَشَدُّ الجَلْدِ) في الحدودِ (جَلْدُ الزِّنَا، ثُمَّ) جَلْدُ (القَذْفِ، ثُمَّ) جَلْدُ (الشُّرْبِ، ثُمَّ) جَلْدُ (التَّعْزِيرِ)؛ لأنَّ اللهَ تعالى خَصَّ الزِّنا بمزيدِ تأكيدٍ بقولِه:(وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) النور: ٢]، وما دونَه أخفُّ منه في العَدَدِ، فلا يجوزُ أن يَزيدَ عليه في الصِّفةِ.
ولا يُؤخَّرُ حَدٌّ لمرضٍ ولو رُجِيَ زوالُهُ، ولا لِحَرٍّ أو بردٍ ونحوِهِ، فإن خِيفَ مِن السَّوطِ لم يَتعَيَّنْ، فيُقامُ بطَرَفِ ثوبٍ ونحوِه.
ويُؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصحُوَ.
(وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَالحَقُّ قَتَلَهُ)، ولا شيءَ على مَن حدَّهُ؛ لأنَّه أتى به على الوجهِ المشروعِ بأمرِ الله تعالى وأمْرِ رسولِه عليه السلامُ.
ومَن زاد ولو جلدةً، أو في السَّوطِ، أو بسوطِ لا يَحتَمِلُهُ فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بِدِيَتِه.
(وَلَا يُحْفَرُ لِلمَرْجُومِ فِي الزِّنَا)، رَجلاً كان أو امرأةً؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ
(١) رواه عبد الرزاق (١٣٥٣٢)، والبيهقي (١٧٥٨٢)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن علي به. والحسن بن عمارة متروك كما في التقريب، ولذا ضعف إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية ٢/ ٩٨، التقريب ص ١٦٢.