للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبُنُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما.

ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ (١) فَرضُهُ كاملاً بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ.

ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان.


(١) في (أ) و (ب) و (ع): ذي فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>