للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موتِه؛ لأنَّ كلَّ شهرٍ يَأتي يَحتمِلُ أن يكونَ شهرَ وقوعِ الطلاقِ، جَزَم به بعضُ الأصحابِ (١).

(فَـ) إن (قَدِمَ) زيدٌ (قَبْلَ مُضِيِّهِ)، أي: مُضيِّ شهرٍ أو معه؛ (لَمْ تَطْلُقْ)؛ كقولِه: أنتِ طالقٌ أمسِ، (وَ) إن قَدَم (بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ)، أي: يَتَّسِعُ لوقوعِ الطلاقِ فيه؛ (يَقَعُ)، أي: تَبيَّنَّا وقوعَه؛ لوجودِ الصفةِ، فإن كان وَطِئَ فيه؛ فهو مُحرَّمٌ ولها المهرُ.

(فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْد اليَمِينِ بِيَوْمٍ) مَثلاً، (وَقَدِمَ) زيدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ) مَثلاً؛ (صَحَّ الخُلْعُ)؛ لأنَّها كانت زوجةً حِينَهُ، (وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) المُعلَّقُ؛ لأنَّها وَقتَ وقوعِه بائنٌ فلا يَلحَقُها.

(وَعَكْسُهُمَا (٢)، أي: يَقعُ الطلاقُ، ويَبطُلُ الخلعُ، وتَرجِعُ بعِوضِه إذا قَدِمَ زيدٌ في المثالِ المذكورِ، (بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) مِن التَّعليقِ إن كان الطلاقُ بائناً؛ لأنَّ الخلعَ لم يُصادِفْ عِصمةً.

(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: هي (طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي)، أو: مَوتِكِ، أو موتِ زيدٍ؛ (طَلُقَتْ فِي الحَالِ)؛ لأنَّ ما قبلَ موتِه مِن حينِ عقدِ الصفةِ.

وإن قال: قُبِيْلَ موتي، مُصَغرًّا؛ وَقَع في الجزءِ الذي يَليه


(١) القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٣٦)، وعنه في الإنصاف (٩/ ٣٩).
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): وعكسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>