للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسعودٍ (١)، وغيرِهِما (٢)، ونصَّ عليه في روايةِ مُهنَّا (٣)، وصحَّحه في المغني، والشَّرحِ، واختاره أبو محمدٍ الجوزي، والشيخُ تقيُّ الدينِ (٤)، (وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ)؛ لأنَّ الأصلَ المعوَّلَ عليه في المزارعةِ قصةُ خَيبرَ، ولم يَذكُر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ البذرَ على المسلمين.

وظاهِرُ المذهبِ: اشتراطُه، نصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ،


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٤٧٠)، والطحاوي (٥٩٥٨)، والبيهقي (١١٧٩٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر, عن موسى بن طلحة قال: «فرأيت جاري سعداً وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث»، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ. ينظر: تقريب التهذيب ص ٩٤.
(٢) من ذلك ما جاء عن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣)، والطحاوي (٥٩٦٥) من طريق ابن أبي زائدة، وأبو الأحوص، عن كليب بن وائل، قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري، وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: «حسن»، وإسناده صحيح.
(٣) نقلها عنه في المغني (٥/ ٣١٤).
(٤) المغني (٥/ ٣١٤)، والشرح الكبير (٥/ ٥٨٨)، والمذهب الأحمد لابن الجوزي (ص ١٠٥)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٠/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>