للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه أحمد، وأبو داود (١).

وتُسْتَحبُّ تسميتُه، فإن جُهِل أَذَكَرٌ أَمْ أُنثى سُمِّيَ بصالِحٍ لهما.

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِعَدَم الماءِ، أو غيرِه؛ كالحرقِ، والجُذامِ، والتَّبْضِيعِ؛ (يُمِّمَ)، كالجنبِ إذا تعذَّرَ عليه الغُسْلُ، وإن تعذَّر غَسْلُ بعضِه غُسِل ما أَمْكن، ويُمِّمَ للباقي.

(وَ) يجبُ (عَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ) مِنَ الميتِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً)، فيلزمُه سترُ الشَّرِّ، لا إظهارُ (٢) الخيرِ.

ونرجو للمحسنِ، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلا لِمَن شَهِدَ له النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويحرُمُ سوءُ الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ.

ويستحبُ ظنُّ الخيرِ بالمسلمِ.


(١) رواه أحمد (١٨١٧٤)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، وابن أبي شيبة (٢٩٨٣٧)، والطبراني (١٠٤٢)، والحاكم (١٣٤٤)، من طرق عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة به، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه سعيد والمغيرة ابنا عبيد الله، وصحّحه أحمد، والترمذي، وابن حبان، وابن دقيق، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي والألباني.
ورفعه يونس بن عبيد تارة، ووقَّفه تارة، وقال مرة: (وأهل زياد يرفعونه، وأمّا أنا فلا أحفظ رفعه)، ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح الموقوف، وقال البيهقي: (فهذا حديث مشكوك في رفعه). ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٧٢، الاقتراح لابن دقيق العيد ص ١٠٦، زاد المعاد ١/ ٤٩٣، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٨، إرواء الغليل ٣/ ١٦٩.
(٢) في (ع): لإظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>