للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامِه؛ لقولِ عمرَ لأبي أيوبٍ لما فاته الحجُّ: «اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الحَجَّ قَابِلاً فَحُجَّ وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيَ» رواه الشافعي (١)، والقارنُ وغيرُه سواءٌ.

ومَن اشترَطَ، بأن قال في ابتداءِ إحرامِه: وإن حَبَسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَستني؛ فلا هديَ عليه ولا قضاءَ، إلا أن يكونَ الحجُّ واجباً فيؤديه.

وإن أخطأ الناسُ فوقفوا في الثامنِ أو العاشرِ؛ أجزأهم، وإن أخطأ بعضُهم فاتَه الحجُّ.


(١) رواه الشافعي (ص ١٢٥)، من طريق مالك (١٤٢٨)، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن أبا أيوب خرج حاجًّا حتى إذا كان بالنازِيَة من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر ذلك. صححه النووي، وابن الملقن، والألباني، وقال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات، لكن صورته منقطع؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب، لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها، لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول)، ولذا أعلها البيهقي بالانقطاع.
ويشهد لصحتها ما رواه البيهقي (٩٨٢٢)، من طريق نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج فذكره موصولاً، وهبار صحابي، وإسناده صحيح كما قال الألباني. ينظر: المجموع ٨/ ٢٩١، البدر المنير ١/ ٤٢٨، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠٧، الإرواء ٤/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>