للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ) أحرم فـ (صَدَّهُ عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ) ولم يَكُن له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أهْدَى)، أي: نحرَ هدياً في موضعِه، (ثُمَّ حَلَّ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]، سواءٌ كان في حجٍّ أو عمرةٍ أو قارناً، وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا في جميعِ الحاجِّ أو خاصًّا بواحدٍ، كمن حُبِسَ بغيرِ حقٍّ.

(فَإِنْ فَقَدَه)، أي: الهديَ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ) بنيَّةِ التحلُّلِ (ثُمَّ حَلَّ)، ولا إطعامَ في الإحصارِ.

وظاهرُ كلامِه - كالخرقي (١) وغيرِه-: عدمُ وجوبِ الحلقِ أو التقصيرِ، وقدَّمَه (٢) في المحررِ (٣)، وشرحِ ابنِ رَزينٍ (٤).

(وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ) دونَ البيتِ (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ قَلْبَ الحجِّ عمرةً جائزٌ بلا حَصْرٍ، فَمَعَه أَوْلَى.

وإن حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يتحلَّلْ حتى يطوفَ.

وإن حُصِرَ عن واجبٍ لم يتحلَّلْ، وعليه دمٌ.

(وَإِنْ حَصَرَهُ (٥) مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ)، أو ضَلَّ الطريقَ؛ (بَقِيَ


(١) مختصر الخرقي (ص ١٥٨).
(٢) في (ب): قدمه. (بلا واو).
(٣) المحرر للمجد ابن تيمية (١/ ٢٤٢).
(٤) انظر: الإنصاف (٤/ ٦٩).
(٥) في (ع): أحصره.

<<  <  ج: ص:  >  >>